الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
491
النهاية ونكتها
محلا . فإن رماه أو [ 1 ] أصابه ، ودخل الحرم ، ثمَّ مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء . ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه . ومن ( 1 ) أصاب صيدا ، وهو محل ، فيما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء . فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه ، أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم ، كان عليه صدقة .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 30 ، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 1 ، ص 225 . ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 32 ، من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 ، ص 228 . ( 1 ) راجع الوسائل ، ج 16 ، أبواب الصيد . [ 1 ] في ص ، ملك : « و » . وفي ح : « فأصابه » . [ 2 ] في ر ، ش : « عبد الرحمن الحجاج » .